السيد أحمد الموسوي الروضاتي
758
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا عرف لقطة الحرم سنة فليس له أن يتملكها 344 * من رد العبد الآبق من خارج البلد استحق الأجرة أربعين درهما وإن كان من البلد فعشرة دراهم وما عدا ذلك يستحق الأجرة بحسب العادة 344 * إذا أسلمت الأم وهي حبلى من مشرك أو كان لها منه ولد غير بالغ فإنه يحكم للولد والحمل بالإسلام ويتبعانها 345 * إذا مات اللقيط ولم يخلف وإرثا فميراثه لبيت المال 345 * إذا ثبت نسب ولد لذمي حكم بكفره 346 * إذا ادعت امرأة لقيطا أنه ولدها وقامت بينة ألحق بها وبالزوج وإن لم تقم بينة قبل إقرارها على نفسها 346 * إذا التقط لقيطا لم يثبت له عليه الولاء بالالتقاط 662 عناوين مسائل الغصب وما يضمن من الأشياء * فيما يضمن إذا غصب ما لا مثل له 317 * إذا جنى على حمار القاضي لزمه كما لو جنى على حمار الشوكي في أرش العيب 317 * إذا قلع عين دابة كان عليه نصف قيمتها وفي العينين جميع القيمة 317 * كل ما في بدن الدابة منه اثنان ففي الاثنين جميع القيمة وفي الواحد نصفها 317 * إذا قتل عبدا كان عليه قيمته ما لم تتجاوز قيمته دية الحر عشرة آلاف درهم 318 * إذا قتل أمة كان عليه قيمتها ما لم تتجاوز قيمتها دية الحرة خمسة آلاف درهم 318 * من مثل بمملوك غيره لزمه قيمته وانعتق 318 * كل جناية مقدرة من الحر بحساب ديته فهي مقدرة من العبد بقيمته 318 * الحارصة والباضعة مقدرة في الحر وكذلك في العبد بحساب قيمته 318 * إذا جنى على عبد جناية تحيط بقيمة العبد كان بالخيار بين أن يسلمه ويأخذ قيمته وبين أن يمسكه ولا شيء له 318 * إذا جنى على عبد جناية لا يحيط بقيمة العبد فله الأرش إما مقدرا أو حكومة 318 * ما عدا المملوك من الأملاك إذا جنى عليه فليس لصاحبه إلا أرش الجناية 318 * المنافع تضمن بالغصب كالأعيان 319 * إذا غصب جارية حاملا ضمنها وضمن ولدها 319 * إذا غصب ثوبا فزادت قيمته في السوق ثم عاد ثمنه إلى ما كان أو دونه ثم هلك قبل الرد فدفع أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف برئت ذمته بلا خلاف 319 * فيما إذا غصب ثوبا ولم يتلف الثوب وكان قائما بحاله 319